محمد بن عبد الوهاب
166
مجموعة الحديث على أبواب الفقه ( مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب ج 7 ، 8 ، 9 ، 10 )
عن الخمر يتَّخَذ خَلا ؟ قال : لا ( 1 . 326 - وروى الترمذي ( أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمراً ، قال : اهرقها ، قال : أولا أخللها ؟ قال : لا ) 2 .
--> 1 لفظ مسلم ( 3 : 1573 ) : أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال : لا . وأخرجه الترمذي بلفظ قريب جدا من لفظ المخطوطة ( 3 : 589 ) وقد بين في سنن أبي داود ( 3 : 326 ) وكذا في سنن الدارمي ( 2 : 118 ) من السائل . فقال أنس - واللفظ لأبي داود - أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال : " أهرقها " قال : أفلا أجعلها خلا قال : " لا " . وهؤلاء الأيتام كانوا في حجر أبي طلحة , وكان قد اشترى لهم خمرا قبل نزول تحريم الخمر في القرآن , فلما نزل تحريمها سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، كما بينه الدارمي . وأخرجه الدارقطني ( 4 : 265 ) بنفس اللفظ . 2 سنن الترمذي ( 3 : 588 ) وأخرجه أبو داود ( 3 : 326 ) وكذا الدارمي ( 2 : 118 ) , لكن اللفظ هنا هو لأبي داود لا للترمذي . فلفظ الترمذي : عن أنس عن أبي طلحة أنه قال : يا نبي الله إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري قال : أهرق الخمر واكسر الدنان . ثم ساقه من طريق آخر عن أنس أن أبا طلحة كان عنده . وقال : وهذا أصح من حديث الليث . اه - . بينما لفظ أبي داود هو قريب من لفظ الباب ، اللهم إلا قوله - سأل النبي - بدلا من رسول الله , ولفظ " أفلا أجعلها خلا " , بدلا من " أو لا أخللها " . وأخرجه الدارقطني ( 4 : 265 , 266 ) .